بل نقول: إنّه على ذلك لابدّ أن
يقتصر على أعلى مراتب الظنّ، أي الظنّ المتآخم للعلم، و لا يقول به أحد، إلّا أن
يقال: إنّ الإجماع قائم على كفاية الظنّ الحاصل بعد الفحص و إن لم يكن متآخما
للعلم كما اعترف به، فبه يتأتّى الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص و بعده.
هذا
كلّه بناء على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم، و أمّا
بناء على كون المرجع إلى جواز العمل بالظنّ قبل الفحص و حرمته، أو عدم اعتبار
أصالة العدم، فيتأتّى جواز القبول قبل الفحص.
ثمّ
إنّه ربّما يتوهّم: أنّه لا خلاف في جواز العمل بالظنّ الحاصل من الجرح و التعديل
قبل الفحص لو لم يكن الفحص.
و
يندفع: بأنّه قد صرّح جماعة بعدم اعتبار تعديل مجهول العين؛ لكون العمل به من باب
العمل بالظنّ قبل الفحص مع عدم إمكان الفحص.
[المختار
في أصل المسألة]
إذا
تمهّد ما تقدّم- و قد زادت المقدّمة عن أصل المقصود بمراتب كثيرة- فنقول: إنّ
مقتضى كلام من تقدّم منه عدم جواز العمل بالجرح و التعديل في باب الرواة قبل
الفحص- كصاحب المعالم[1] و
المحقّق القمّي[2] و الوالد
الماجد رحمه اللّه كما عن العلّامة في النهاية و الشهيد الثاني في الدراية[3]
و الفخري-: هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.
و
من ذلك: قول صاحب المعالم- بعد أن بنى على عدم جواز العمل بالجرح و التعديل قبل
الفحص في ذيل الفائدة التي رسمها في أنّ قول العدل: «حدّثني