«الصحّي» لكن نقول: إنّ مقتضى
كلامه أنّ الأمر فيما في حكم «الصحّي» من باب الخبر الواحد المحفوف بالقرينة
القطعيّة، و لعلّه الحال في غير ذلك ممّا تقدّم ذكره، لكن مقتضى التعبير ب
«الصحّي» قيام شهادة العدلين من الخارج على عدالة كلّ من أجزاء السند.
و
يرد عليه- بعد ما حرّرناه في الاصول من الإشكال في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على
حجّيّة خبر العدل- أنّ التزكية التي بين أيدينا و تنفع بحالنا من باب المكتوب، بل
المكتوب عن المكتوب بوسائط عديدة، بل من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب
بوسائط عديدة في بعض الموارد كما تقدّم، و النبأ لا يصدق على غير القول، و لا أقلّ
من عدم الشمول أو الشكّ في الشمول.
مع
أنّ الظاهر من النبأ كونه عن علم بعد صدقه على ما كان عن ظنّ، و الظاهر منه أيضا
ما كان العلم فيه مستندا إلى الحسّ، و التزكية عن ظنّ و مستندة إلى غير الحسّ، فلا
يشملها النبأ في مفهوم آية النبأ.
إلّا
أن يقال: إنّ ظهور النبأ فيما لو كان مستندا إلى المحسوس بدويّ، و الظاهر- بعد
التدبّر- الشمول لغير المحسوس، و كيف لا!؟ و نقل خبر الواحد بالمعنى يشمله مفهوم
آية النبأ بلا إشكال من أحد، و أمره من باب غير المحسوس. و من ذلك أنّ الأظهر
اعتبار الإجماع المنقول؛ بناء على حجّيّة الظنون الخاصّة؛ لشمول مفهوم آية النبأ.
و
أورد عليه في المعالم و المنتقى بأنّ اشتراط العدالة في الراوي مبنيّ على أنّ