الاهتمام فيها، بخلاف الصلاة،
فإنّه ليس الغرض منها إلّا اجتماع المؤمنين و ائتلافهم و استجابة دعواتهم، و نقص
الإمام و فسقه أو كفره لا يضرّ بصلاة المأموم[1].
بل
مقتضى ما قاله في المعارج «من أنّ الرواية لا يقبل فيها إلّا[2]
ما يقبل في تزكية الشاهد و هو شهادة عدلين»[3]
تسلّم لزوم البيّنة في تزكية الشاهد و الإجماع عليه.
و
جرى المحدّث البحراني في الحدائق و الدرر على اعتبار الاتّصاف بمحاسن الأخلاق في
العدالة المعتبرة في القضاء و الفتوى[4]؛
استنادا إلى رواية لا تدلّ على المقصود كما حرّرناه في محلّه.
و
بعد ما مرّ أقول: إنّ اعتبار ما في حكم «الصحي» بناء على كون التزكية من باب
الشهادة غير متّجه؛ لعدم خروج الأمر عن الظنّ. و لا جدوى فيها بناء على كون
التزكية من باب الشهادة.
كما
أنّ اعتبار ما في الفقيه لو ثبت القول به غير متّجه أيضا، حيث إنّ الصدوق- بعد
الكلام في شهادته- لا جدوى في شهادته بوصف الوحدة بناء على كون التزكية من باب
الشهادة.
و
شهادة صاحب المعالم إن كانت مبنيّة على العلم، فلا حاجة إلى شهادة الغير له، و إلّا
فلا جدوى في شهادته لنفسه و لا في شهادة الغير له.
و
بالجملة، شهادة العدلين إنّما تنفع في حقّ شخص ثالث، لا في حقّ أحد العدلين.
و
بما ذكرنا يظهر الحال فيما مرّ حكايته عنه من أنّه شاهد أصل في باب