responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 290

في حكم «الصحي» من باب قيام القرينة الموجبة للعلم.

و يرشد إلى ما ذكر قوله: «فإنّ تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين و برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحاليّة و المقاليّة، إلّا أنّها خفيّة المواقع، متفرّقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها، و لا يقدر على جمع أشتاتها إلّا من عظم في طلب الإصابة جهده، و كثر في تصفّح الآثار كدّه، و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده».

و قال في المنتقى في بحث الركوع و السجود: «و حيث إنّ الرجل ثقة بمقتضى شهادة النجاشي لجميع آل أبي شعبة بالثقة، فالأمر سهل»[1].

و مقتضاه القناعة في التوثيق بتوثيق شخص واحد.

و حكى عنه نجله أنّه كان يقنع بالرواية الدالّة على العدالة في صورة الانضمام إلى التزكية من عدل واحد.

و حكى السيّد السند النجفي في ترجمة الصدوق: «أنّه جعل الحديث المذكور في الفقيه من الصحيح عنده و عند الكلّ»[2].

لكنّه قال في المنتقى بعد ذكر بعض أخبار الخمس:

و هذا الحديث و إن لم يكن على أحد الوصفين، فلطريقه جودة يقوّيها إيراده في كتاب من لا يحضره الفقيه‌[3]، فقد ذكر مصنّفه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يحكم بصحّته، يعني: صدقه، و يعتقد فيه أنّه حجّة بينه و بين ربّه، و أنّ جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل و إليها المرجع‌[4].


[1] . منتقى الجمان 2: 43.

[2] . رجال السيّد بحر العلوم 3: 300.

[3] . الفقيه 2: 23، ح 87، باب 7.

[4] . منتقى الجمان 2: 444، و قول الصدوق في الفقيه 1: 3.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست