responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 280

المجنون و الكافر و غير المؤمن و الفاسق‌[1]، و الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه‌[2]، و النساء في الأموال و الديون منفردات و إن كثرن‌[3]، و غير ذلك.

و أيضا لا ينبغي الإشكال في صدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه، و كثيرا مّا يتّفق هذا.

و إن قلت: إنّه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه!؟

قلت: إنّه كثيرا مّا يشهد من كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين، أو حسن الظاهر، و هو في متن الواقع فاسق، و يعلم بكذب شهادته.

و ينتقض طردا: بإخبار غير الحاكم من الرجال و النسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديونا لزيد بمبلغ معيّن.

و مع جميع ذلك نقول: إنّ قوله: «شرعا» ظاهر في تحقّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة. و هو غير ثابت، بل ثابت العدم.

و أيضا: الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار اللّه سبحانه و رسوله و الأئمّة يقتضي تعميم الحاكم في الحدّ للّه سبحانه و رسوله و الأئمّة، و هو خلاف الظاهر، فارتكابه في الحدّ معيب، كما أنّ الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكما آخر مردود بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكم آخر في باب المرافعة بلا شبهة.

فقد بان أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول، و كذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح.

و مدركها بالمعنى المتجدّد غالبا هو العلم، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه، بل من وجهين، بناء على اعتبار العلم في مدرك الشهادة.

و ما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري: من كون‌


[1] . انظر مسالك الأفهام 14: 153.

[2] . انظر تحرير الأحكام 2: 209.

[3] . انظر قواعد الأحكام 2: 239.

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست