و إن كان المقصود حصول العلم[1]-
كما هو ظاهر كلامه في باب الاختبار؛ لظهور الظهور هنا في العلم و إن يطلق الظهور
على الظنّ فيما يقال: إنّ الظاهر كون الأمر كذا- فلا بأس به، لكن ظاهر كلامه في
باب الاشتهار و شهادة القرائن إنّما هو الظنّ، فقد بانّ فساد ما صنعه في المعارج
حيث إنّه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال: «عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين
أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار»[2].
لكن
نقول: إنّ القول بلزوم التزكية من عدلين بناء على كون التزكية من باب الشهادة
إنّما يتمّ على القول بعدم اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات، و
إلّا فلا تتأتّى كفاية التزكية من عدلين.
و
لو كانت التزكية من باب الشهادة، فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبنيّ على عدم
اختصاص حجّيّة الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات.
و
الظاهر أنّ من يقول بعدم اعتبار الظنّ في الشهادة في باب المرافعات يقول به في
المقام لو تمّ اعتبار الشهادة فيه.
و
بالجملة، فالكلام المتقدّم- أعني الخلاف في أنّ الجرح و التعديل من باب الشهادة،
أو الخبر، أو الظنون الاجتهاديّة- مبنيّ على الكلام في معنى الشهادة و الخبر.
[معنى
الشهادة]
فنقول:
«إنّ الشهادة لغة اسم من المشاهدة، و هي الاطّلاع على الشيء عيانا» كما في
المصباح[3].
[1] . أي: إن كان مقصود صاحب معالم الدين من القول
بثبوت عدالة الراوي بالاختبار و الصحبة حصول العلم ....