responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 272

و غاية الأمر كون المختلف فيه على حدّ أحد الأصناف المذكورة، فالمتّفق عليه أزيد بمراتب، فالمشكوك فيه يلحق بالأعمّ الأغلب، بل مع إضافة الصنف الأخير تصير أقلّيّة المختلف فيه من غيره أزيد.

لكن يمكن أن يقال: إنّ أنواع المتّفق عليه و إن كانت أكثر من نوع المختلف فيه بمراتب لكنّ المدار على الأفراد، فلعلّ أفراد المختلف فيه كانت أكثر من أفراد المتّفق عليه بمراتب، مثلا: كان لكلّ من الأنواع الستّة المتّفق عليه فردان، و كان لنوع المختلف فيه مائة فرد.

الثاني: الاستقراء في التراجم، حيث إنّ الاستقراء فيها يكشف عن قلّة المختلف فيه.

الثالث: أنّه لو كان الغالب الاختلاف، لزم أن لا يجوز الأخذ بالجرح أو التعديل لو صدر من واحد من أهل الرجال، أو أهمل المجروح و المعدّل غيره، كما أنّه لو فرضنا أنّه أخبر زيد بخبر في موارد كثيرة، و أخبر آخر بضدّ ما أخبر به زيد في أكثر تلك الموارد، فلو أخبر زيد بخبر و لم يحضر الآخر، فلا يحصل الظنّ من إخبار زيد بلا شبهة، و لا يلتزم القول بما ذكر- أعني عدم جواز الأخذ بالجرح و التعديل في صورة الجرح و التعديل من البعض و إهمال غيره- أحد.

و لو قيل: إنّ المدّعى غلبة التعارض فيمن تعرّض له غير واحد، و هذا إنّما ينافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له غير واحد، لكن قد اطّلعنا على الجرح أو التعديل من واحد، و لا ينافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له واحد دون غيره، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة.

قلت: لا فرق في البين لو كان الغالب فيمن تعرّض له غير واحد هو الاختلاف، فلا يحصل الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له واحد فقط أيضا.

و إن قلت: إنّ حصول الظنّ فيما ذكر- أعني صورة تعرّض الواحد دون غيره- من جهة وقوع الفحص و عدم الظفر بذكر المعارض، لا من جهة عدم غلبة

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست