الإماميّة، ككتاب حفص بن غياث
القاضي و الحسين بن عبيد اللّه السعدي، و كتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري، و
حكم[1] بأنّ ما حكم به الصدوق في
أوّل الفقيه من صحّة جميع ما أورده في الفقيه جار على متعارف القدماء في إطلاق
الصحيح على ما يركن إليه و يعتمد عليه. قال:
و
قد سلك على ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال، فحكموا بصحّة حديث بعض
الرواة الغير الإماميّة، كعليّ بن محمّد بن رباح، و غيره؛ لما لاح لهم من القرائن
المقتضية للوثوق بهم و الاعتماد عليهم، و إن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين
انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم[2].
و
من قبيل ما ذكره من القرائن و الامور الخارجة عمل المشهور بالخبر الضعيف.
و
يرشد إليه ما ذكره العلّامة البهبهاني: من أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور
صحيح عند القدماء[3]. و كذا
الحال في مطابقة الشهرة على القول بكونها جابرة.
قال
المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه: «و الظاهر من طريقة القدماء سيّما
أصحابنا أنّ مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن المعصوم»[4].