و
في اصطلاح الفقهاء و المتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء و موافقة أمر
الشارع[1] على ما
قيل[2].
و
الظاهر أنّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلاف في الاصطلاح، سواء
كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمشاركة المتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح؛ أو
باختصاص الاصطلاح بالفقهاء و عدم محاورة المتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات،
بعدم نشر الكلام في المعاملات- لو كان المقصود بالمتكلّمين أرباب المعقول من
الفقهاء- بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه، أو عدم ذكر الصحّة في المعاملات
في الكتب الكلاميّة لو كان المقصود بالمتكلّمين أرباب الكلام.
و
الحقّ: أنّها لا تخرج في باب العبادات و المعاملات عن المعنى العرفيّ.
و
التفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الأصول.
[معنى
الصحّة في حال الخبر]
و
في اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلّامة أو ابن طاووس و من تأخّر
عنهما- و يعبّر عن التابع و المتبوع بالمتأخّرين- و كذا أرباب الدراية ممّن تأخّر
عن العلّامة و ابن طاووس، مضافا إلى العلّامة أو ابن طاووس، عبارة:
عن
كون كلّ من رجال سند الخبر عدلا إماميّا.
[1] . قوله:« بمعنى إسقاط القضاء و موافقة أمر الشارع»
على سبيل اللفّ و النشر المرتّب، حيث إنّ اصطلاح الفقهاء على إسقاط القضاء، و
اصطلاح المتكلّمين على موافقة الأمر( منه رحمه اللّه).