ثبوتا من عدالة كلّ من رواة
الرواية الاخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.
ثمّ
إنّه يشبه كلام العلّامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إنّ حديثه يعرف تارة و ينكر
أخرى، و يجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز[1].
و نظيره غير عزيز.
قوله:
«و يجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.
و
لعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة.
و
ربّما فسّر صدر العبارة المذكورة- و هو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا- بأنّ الغرض
أنّه إن روى عن الثقات فمعروف و حسن، و إن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو
منكر.
الثالث
و العشرون [في تصاريف «ثقة»]
أنّه
بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في كلمات الرجال، و دلالتها على العدالة، هل
يطّرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟
و
من هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أنّ «الحسن بن محمّد بن جمهور كان
أوثق من أبيه»[2].
و
كذا ما ذكره النجاشي من أنّ «عليّ بن أسباط كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة»[3].