و حكم فيها في ترجمة عبد الرحمن
بن حسن- بعد نقل أنّه حافظ حسن الحفظ عن النجاشي- «بأنّ هذا لا يقتضي التعديل، بل
هو مرجّح»[1].
و
حكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذه
الرواية لا توجب تعديلا، و لكنّها من المرجّحات»[2].
و
أورد الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمّ مع صحّة السند، و أمّا مع
الضعف فلا كما لا يخفى.
و
حكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر- كما مرّ- «بأنّ ما رواه عن الصادق عليه السّلام
من أنّه من فراخ الشيعة لا يثبت عدالته، لكنّها مرجّحة لقبول قوله»[3].
و
مقتضاه تسليم الفرق بين إثبات العدالة، و الترجيح، و إلّا لأضاف القدح بكونه من
باب الشهادة للنفس، كما ارتكب العلّامة القدح به.
و
اعتذر الفاضل الاسترابادي بأنّه لا يبعد أن يكون مراد العلّامة أنّ الرواية
المذكورة مرجّحة عند التعارض و مويّدة، أو مرجّحة مطلقا، أمّا الاعتماد على مجرّد
ذلك فشيء آخر[4].
أقول:
إنّه يمكن أن يكون مقصود العلّامة أنّ الخبر المذكور- الموصوف بالقصور؛ لكونه من
باب الشهادة للنفس- لا يكفي في إثبات العدالة، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار
الخبر، لكنّه يوجب الظنّ بالعدالة، أو يثبت رجحان الإسناد و الظنّ بالصدق، أي
المدح في صورة قصور السند، أو يثبت المدح في صورة قصور الدلالة.
لكنّك
خبير بأنّه لو لم تثبت العدالة فلا يثبت المدح أيضا؛ إذ يلزم في ثبوت
[1] . خلاصة الأقوال: 114/ 10؛ و انظر رجال النجاشي:
236/ 626.
[2] . خلاصة الأقوال: 121/ 1؛ و انظر رجال الكشّي 2:
863/ 1122.