responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 192

الحادي و العشرون [ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد]

أنّه بناء على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّا و ثنائيّا على الثاني من جانب الموثّق في محلّ آخر أو من غيره، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبت خلافه بوجه من الوجوه المذكورة أم لا؟

الأظهر الأخير؛ لكون الأمر من قبيل العامّ المخصّص و النصّ المشتمل على خلاف الإجماع، إلّا أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجب عدم اعتبار غيره لو كان عدم اعتبار ذلك مستلزما لعدم اعتبار الغير، لكنّ المفروض في المقام عدم الاستلزام.

نعم، لو تكثّر ما ذكر، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق، و ينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف.

الثاني و العشرون [ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح‌]

أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلّامة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة- بمعنى العدالة- من الخبر- لقصور الدلالة على العدالة و قصور السند- يكفي في الترجيح.

فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة[1] بن عبد الرحمن، عن العقيقي «أنّه‌


[1] . قوله:« خيثمة» بفتح الخاء المعجمة و سكون الياء( منه عفي عنه).

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست