تمانع عن دلالة «ثقة» على
الإماميّة بناء على دلالتها عليها.
و
أمّا الاستدلال- المتقدّم- على إفادة العدالة فيندفع بأنّ الظهور المذكور إن كان
المقصود به الوضوح كما هو ظاهر العبارة، فلا ينفع في المقصود في كمال الوضوح؛
لوضوح المنع. و إن كان المقصود به الظنّ قبال العلم، بكون الغرض أنّ الظاهر استناد
الوثوق في الحديث إلى الوثاقة- و لعلّ الظاهر أنّه المقصود و إن كان خلاف ظاهر
العبارة- فقد سمعت الكلام فيه.
و
ربّما يستدلّ على إفادة العدالة بأنّ الشيخ ربّما يقول في ترجمة شخص في موضع:
«ثقة» و في موضع آخر يقول في ترجمته: «ثقة في الحديث» كما تقدّم، فمقتضاه كون
المقصود بالوثوق في الحديث هو العدالة، بناء على دلالة «ثقة» بقول مطلق على
العدالة.
أقول:
إنّه ليس الاستدلال بذلك على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة أولى من الاستدلال
به على عدم دلالة «ثقة» على العدالة، بل قد تقدّم تأييده لعدم الدلالة، أي عدم
دلالة «ثقة» على العدالة، فضلا عمّا مرّ من الكلام في دلالتها على العدالة.
و
بالجملة، فلا إشكال في عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة، و ظهوره فيها محلّ
الإشكال، بل الظاهر العدم، فالدلالة على العدالة و الظنّ بها في المقام محلّ
الإشكال، بل الظاهر العدم، فالغرض الاعتماد في الإسناد و الحديث بالمعنى اللغوي.
و
يرشد إليه ما في ترجمة حمّاد بن عيسى[1]،
و ظريف[2] بن ناصح[3]
من أنّه «كان ثقة في حديثه، صدوقا» حيث إنّ الظاهر كون الأمر من باب ذكر
المرادفات.