responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 454

«السُنّة: ما سنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، والبدعة: ما احدث من بعده، والجماعة: أهل الحقّ وإن كانوا قليلًا، والفرقة: أهل الباطل وإن كانوا كثيراً»[1] انتهى.

«والرأي» بفتح الراء وسكون الهمزة والخاتمة: الظنّ الحاصل بالاجتهاد بدون أصل يُقاس عليه، وجمعه «أرءاء» و «آراء» على القلب، ولم يجمع، مع أنّ سابقه ولاحقه جمع للإشارة إلى كثرة أنواع البدعة والمقيس وقلّة الرأي حتّى قال بعض أصحابنا: إنّ ما يجد المجتهدون أنفسهم عليه اعتقاد مبتدأ لا ظنّ عن أمارة[2]، أو لأنّه مصدر دونهما، وجمع المصدر قليل.

«والمقاييس» بالخاتمتين جمع «مقيس» بردّه إلى أصله، وهو مقيوس- كمحصور ومحاصير- تقول قاسه به وعليه وإليه، من باب ضرب، قيساً بالفتح، وقياساً بكسر القاف، أي نسبه وأضافه إليه لاستنباط معنى، سواء كان الاستنباط علميّاً أم ظنّياً، وسواء كان المعنى حكماً بحسب الدِّين أم بحسب الدنيا، أم غير حكم.

والمراد بالحكم الحسنُ والقبح وأقسامهما وما يتعلّق بهما، ويسمّى الشي‌ء الأوّل مقيساً، والثاني‌[3] مقيساً به ومقيساً عليه ومقيساً إليه.

هذا معنى القياس لغةً. وخصّ القياس في عرف الفقهاء بنسبة شي‌ء إلى آخر لاستنباط حكم بحسب الدين ظنّي متعلّق بالأوّل.

خرج بقولنا: «الاستنباط» ما ليس للاستنباط، بل للاتّعاظ والانزجار، كما في قوله تعالى: «فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ»[4]، فإنّه بعد قيام الدلالة القطعيّة على الحكم.

وخرج بقولنا: «حكم» ما لاستنباط غير الحكم، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنين: «وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً»[5]، وكاستنباط كون بعض الأفعال ممّا يتناوله‌


[1]. معاني الأخبار، ص 155، باب معنى الجماعة والفرقة والسنة والبدعة، ح 3.

[2]. الشافي في الامامة للمرتضى، ج 1، ص 171.

[3]. في« ج»:-/« مقيساً والثاني».

[4]. الحشر( 59): 2.

[5]. المؤمنون( 23): 21.

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست