responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 357

الباب الثاني عشر بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌

فيه تسعة أحاديث:

المراد بالقول القول على اللَّه، أي نسبة حكم إلى اللَّه بغير علم بالحكم، وكذلك نسبة غير الحكم.

الأوّل:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى‌، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى‌، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ)؛ بالمهملة والكاف المفتوحتين. (عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزِيدٍ)[1] بفتح الميم وكسر الزاي.

(قَالَ: قَالَ‌[2] أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ). النهي إمّا متعلّق بكلّ منهما، وإمّا بمجموعهما؛ لأنّ كلّاً منهما يستلزم الاخرى غالباً.

(فِيهِمَا). في للسببيّة. (هُلْكُ الرِّجَالِ: أَنْهَاكَ أَنْ) أي عن أن (تَدِينَ اللَّهَ). يُقال: دانه وأدانه وديّنه: إذا أقرضه، ويسمّى ما في ذمّة المقترض ديناً بالفتح. وقيل: القرض: ما لا أجل له، والدين: ما له أجل‌[3]. انتهى.

والدين بالكسر: ما يؤدّي العبد إلى اللَّه تعالى ويجازى عليه، سواء كان خيراً فيقرض اللَّه قرضاً حسناً، أم شرّاً فيقرض اللَّه قرضاً سيّئاً، وسواء كان فعل قلب،


[1]. في الكافي المطبوع:« يزيد».

[2]. في الكافي المطبوع:+/« لي».

[3]. القاموس المحيط، ج 4، ص 225( الدين)؛ الفروق اللغوية للعسكري، ص 426، الرقم 1714.

نام کتاب : الشّافي في شرح أصول الكافي نویسنده : القزويني، المولي خليل    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست