responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي نویسنده : الشیرازي، محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 456

بإيجاب طبيعة المفيض، والتخصيص بالعناية والإرادة مستلزم لعلم المفيض بالحكم، فالمفيض مجرّد عالم ويفيض ما له من العلم، فإمّا أن يكون واجباً، أو ينتهي إلى مجرّد عالم واجب بالذات، هذا.

وأنت خبير بأنّ مجرّد تجرّد المفيض لتلك العلوم كافٍ فيما نحن بصدده هاهنا من إثبات المجرّد الواجب بالذات، ولا حاجة لنا في هذا المطلب إلى إثبات علمه، فما ذكرناه في بيان علم ذلك المفيض لعلّه تكلّف مستغنٍ عنه؛ فافهم.

الطريق الثالث:

العلوم الكسبيّة اليقينيّة قد تحصل للنفوس الإنسيّة بعد ما لم تكن‌[1] حاصلًا، وفاعل حصوله‌[2] ليس القياس‌[3]، لا لما قيل من أنّ المقدّمتين المركّبتين لا تفيدان‌[4] العلم بالنتيجة؛ لأنّا نجد كثيراً من الأقيسة يعرض على بعض الأشخاص فلا يفيده ظنّاً فضلًا عن العلم، ويعرض على شخص آخر فيفيده علماً يقينياً يزول معه الريب، ولو كان موجباً للعلم، لكان أينما وجد العلم بالقياس وجد العلم بالنتيجة، فحصول العلم بالنتيجة لأحد الشخصين دون الآخر يدلّ على أنّ الأقيسة وسائط معدّة لقبول العلم من العقل المجرّد؛ لأنّه منظور فيه؛ فإنّ الأقيسة لو كانت معدّة أيضاً لقبول العلم، لوجب أن يكون كلّياً لا لبعض النفوس.

فإن قيل: إنّما يكون حصول المقدّمتين في النفس معدّاً لحصول العلم بالنتيجة بشرط كونها[5] قابلًا[6] للفيض القدسي الموجب لليقين، فمرادهم من كون المقدّمات معدّة إنّما هو عند استعدادها وقابليّتها، وإلّا فقد يعرض على بعضهم مقدّمات بيّنة فيسلّمها، ويمنع النتيجة؛ لوجود مانع يمنعها[7] عن قبولها[8]، وهو فساد الوهم وكدورة المزاج وأحوال اخرى.

قلت: ما ذكرته في إعداد المقدّمتين لبعض النفوس دون بعض يجري بعينه في إيجابهما


[1]. في النسخة:« قد يحصل ... ما لم يكن».

[2]. كذا. والصواب ظاهراً:« حصولها».

[3]. الدليل عليه قوله:« بل لما أقول».

[4]. في النسخة:« لا يفيدان».

[5]. أي النفس.

[6]. كذا، ولعلّ الصواب:« قابلة» لتطابق الاسم والخبر.

[7]. أي النفس.

[8]. أي النتيجة.

نام کتاب : الکشف الوافي في شرح أصول الکافي نویسنده : الشیرازي، محمد هادي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست