1144. الإمام الصادق عليه السلام: الرِّضاعُ واحِدٌ و عِشرونَ شَهراً، فَما نَقَصَ فَهُوَ جَورٌ عَلَى الصَّبِيِّ.[2]
1145. الإمام الصادق عليه السلام: الحُبلَى المُطَلَّقَةُ يُنفَقُ عَلَيها حَتّى تَضَعَ حَملَها، و هِيَ أحَقُّ بِوَلَدِها إن تُرضِعَهُ بِما تَقبَلُهُ امرَأةٌ اخرى، إنَّ اللّهَ عز و جل يَقولُ: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، قالَ: كانَتِ المرَأَةُ مِنّا تَرفَعُ يَدَها إلى زَوجِها إذا أرادَ مُجامَعَتَها فَتَقولُ: لا أدَعُكَ؛ لِأَنّي أخافُ أن أحمِلَ عَلى وَلَدي، و يَقولُ الرَّجُلُ: لا اجامِعُكِ؛ إنّي أخافُ أن تَعلَقي فَأَقتُلَ وَلَدي. فَنَهَى اللّهُ عز و جل أن تُضارَّ المَرأَةُ الرَّجُلَ، و أن يُضارَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ.
و أمّا قَولُهُ: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» فَإِنَّهُ نَهى أن يُضارَّ بِالصَّبِيِّ أو يُضارَّ بِامِّهِ في رَضاعِهِ، و لَيسَ لَها أن تَأخُذَ في رَضاعِهِ فَوقَ حَولَينِ كامِلَينِ، و إن أرادا فِصالًا عَن تَراضٍ مِنهُما قَبلَ ذلِكَ كانَ حَسَناً؛ وَ الفِصالُ هُوَ الفِطامُ.[3]
[2] الكافي، ج 6، ص 40، ح 3، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 106، ح 357، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 474، ح 4661 كلّها عن سماعة.
[3] الكافي، ج 6، ص 103، ح 3، تفسير العيّاشي، ج 1، ص 121، ح 385 كلاهما عن الحلبي، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 510، ح 4788 عن أبي بصير و كلاهما نحوه و ليس فيهما من« كانت المرأة» إلى« يضارّ الرجل المرأة»، بحار الأنوار، ج 104، ص 133، ح 3.
نام کتاب : دانشنامه احاديث پزشكى نویسنده : محمدی ریشهری، محمد جلد : 1 صفحه : 686