responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دانشنامه احاديث پزشكى نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 652

1102. رسول اللّه صلى الله عليه و آله‌ و سُئِلَ عَن شَرابِ المَولودِ في بَطنِ امِّهِ فَقالَ: أمّا شَرابُ المَولودِ في بَطنِ امِّهِ، فَإِنَّهُ يَكونُ نُطفَةً أربَعينَ لَيلَةً، ثُمَّ عَلَقَةً أربَعينَ لَيلَةً، و مَشيجاً أربَعينَ لَيلَةً، و غَبيساً أربَعينَ لَيلَةً، ثُمَّ مُضغَةً أربَعينَ لَيلَةً، ثُمَّ العَظمَ حَنيكاً أربَعينَ لَيلَةً، ثُمَّ جَنيناً. فَعِندَ ذلِكَ يَستَهِلُّ فَيُنفَخُ فيهِ الرُّوحُ، فَإِذا أرادَ اللّهُ جَلَّ اسمُهُ أن يُخرِجَهُ تامّاً [أخرَجَهُ‌]، و إن أرادَ أن يُؤَخِّرَهُ فِي الرَّحمِ تِسعَةَ أشهُرٍ فَأَمرُهُ نافِذٌ و قَولُهُ صادِقٌ، تَجتَلِبُ عَلَيهِ عُروقُ الرَّحِمِ و مِنها يَكونُ الوَلَدُ.[1]

1103. الإمام الصادق عليه السلام‌ لِلمُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ: نَبتَدِئُ يا مُفَضَّلُ بِذِكرِ خَلقِ الإِنسانِ فَاعتَبِر بِهِ؛ فَأَوَّلُ ذلِكَ ما يُدَبَّرُ بِهِ الجَنينُ فِي الرَّحِمِ و هُوَ مَحجوبٌ في ظُلُماتٍ ثَلاثٍ: ظُلمَةِ البَطنِ، و ظُلمَةِ الرَّحِمِ، و ظُلمَةِ المَشيمَةِ، حَيثُ لا حِيلَةَ عِندَهُ في طَلَبِ غِذاءٍ، ولا دَفعِ أذىً، و لَا استِجلابِ مَنفَعَةٍ، ولا دَفعِ مَضَرَّةٍ؛ فَإِنَّهُ يَجري إلَيهِ مِن دَمِ الحَيضِ ما يَغذوهُ كَما يَغذُو الماءُ النَّباتَ، فَلا يَزالُ ذلِكَ غِذاءَهُ، حَتّى إذا كَمُلَ خَلقُهُ وَ استَحكَمَ بَدَنُهُ و قَوِيَ أديمُهُ عَلى مُباشَرَةِ الهَواءِ و بَصَرُهُ عَلى مُلاقاةِ الضِّياءِ، هاجَ الطَّلقُ بِامِّهِ فَأَزعَجَهُ أشَدَّ إزعاجٍ و أعنَفَهُ، حَتّى يولَدَ.

و إذا وُلِدَ صُرِفَ ذلِكَ الدَّمُ الَّذي كانَ يَغذوهُ مِن دَمِ امِّهِ إلى ثَديَيها، فَانقَلَبَ‌

الطَّعمُ وَ اللَّونُ إلى ضَربٍ آخَرَ مِنَ الغِذاءِ، و هُوَ أشَدُّ مُوافَقَةً لِلمَولودِ مِنَ الدَّمِ، فَيُوافيهِ في وَقتِ حاجَتِهِ إلَيهِ، فَحينَ يولَدُ قَد تَلَمَّظَ و حَرَّكَ شَفَتَيهِ طَلَباً لِلرَّضاعِ، فَهُوَ يَجِدُ ثَديَي امِّهِ كَالإِداوَتَينِ المُعَلَّقَتَينِ لِحاجَتِهِ، فَلا يَزالُ يَغتَذي بِاللَّبَنِ ما دامَ رَطبَ البَدَنِ رَقيقَ الأَمعاءِ لَيِّنَ الأَعضاءِ.

حَتّى إذا تَحَرَّكَ وَ احتاجَ إلى غِذاءٍ فيهِ صَلابَةٌ لِيَشتَدَّ و يَقوى بَدَنُهُ، طَلَعَت لَهُ الطَّواحِنُ مِنَ الأَسنانِ وَ الأَضراسِ لِيَمضَغَ بِهِ الطَّعامَ، فَيَلينَ عَلَيهِ و يَسهُلَ لَهُ إساغَتُهُ، فَلا يَزالُ كَذلِكَ حَتّى يُدرِكَ، فَإِذا أدرَكَ و كانَ ذَكَراً طَلَعَ الشَّعرُ في وَجهِهِ، فَكانَ ذلِكَ عَلامَةَ الذَّكَرِ و عِزَّ الرَّجُلِ الَّذي يَخرُجُ بِهِ عَن حَدِّ الصِّبا و شَبَهِ النِّساءِ، و إن كانَت انثى يَبقى وَجهُها نَقِيّاً مِنَ الشَّعرِ لِتَبقى لَهَا البَهجَةُ وَ النَّضارَةُ الَّتي تُحَرِّكُ الرِّجالَ لِما فيهِ دَوامُ النَّسلِ و بَقاؤُهُ.

اعتَبِر يا مُفَضَّلُ، فيما يُدَبَّرُ بِهِ الإِنسانُ في هذِهِ الأَحوالِ المُختَلِفَةِ، هَل تَرى يُمكِنُ أن يَكونَ بِالإِهمالِ؟!

فَرَأَيتَ لَو لَم يَجرِ إلَيهِ ذلِكَ الدَّمُ و هُوَ فِي الرَّحِمِ، أ لَم يَكُن سَيَذوي و يَجُف كَما يَجُفُّ النَّباتُ إذا فَقَدَ الماءَ؟

و لَو لَم يُزعِجهُ المَخاضُ عِندَ استِحكامِهِ، أ لَم يَكُن سَيَبقى فِي الرَّحِمِ كَالمَؤُودِ فِي الأَرضِ؟

و لَو لَم يُوافِقهُ اللَّبَنُ مَعَ وِلادَتِهِ، أ لَم يَكُن سَيَموتُ جَوعاً أو يَغتَذي بِغِذاءٍ لا يُلائِمُهُ ولا يَصلُحُ عَلَيهِ بَدَنُهُ؟

و لَو لَم تَطلُع عَلَيهِ الأَسنانُ في وَقتِها، أ لَم يَكُن سَيَمتَنِعُ عَلَيهِ مَضغُ الطَّعامِ و إساغَتُهُ، أو يُقيمُهُ عَلَى الرِّضاعِ فَلا يَشتَدُّ بَدَنُهُ ولا يَصلُحُ لِعَمَلٍ، ثُمَّ كانَ تَشتَغِلُ امُّهُ بِنَفسِهِ عَن تَربِيَةِ غَيرِهِ مِنَ الأَولادِ؟

و لَو لَم يَخرُجِ الشَّعرُ في وَجهِهِ في وَقتِهِ، أ لَم يَكُن سَيَبقى في هَيئَةِ الصِّبيانِ وَ النِّساءِ فَلا تَرى لَهُ جَلالَةً ولا وَقاراً؟[2]


[1] تاريخ دمشق، ج 16، ص 374، ح 3972 عن الزهري، كنز العمّال، ج 13، ص 387، ح 37043.

[2] بحار الأنوار، ج 60، ص 377، ح 98 وج 3، ص 62 كلاهما نقلًا عن الخبر المشتهر ب توحيد المفضّل.

نام کتاب : دانشنامه احاديث پزشكى نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست