نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 29
قال الشهيد الاول محمد بن مكي العاملي (
ت / ٧٨٦ ه ) : « ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلاّ مع
الضرورة » [١].
وقال الشيخ محمد حسن النجفي ( ت / ١٢٦٦
ه ) : « ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونتهم إلاّ مع
الاضطرار ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » [٢].
فالاسلام لا يرغب في القتال إلاّ
اضطراراً ، ولا يستهدف إلاّ الهداية والاصلاح ، ولذا حرّم قتل من ذُكر ، وإن كانوا
من الأعداء.
٣ ـ حرمة إلقاء السمّ في بلاد المشركين
لم يكن هدف الإسلام من تشريع القتال
الانتقام ، وإنّما الهداية أولاً ، وردّ العدوان ثانياً ، لذا حرّم استخدام أسلحة
الدمار الشامل ومنها إلقاء السمّ.
عن الإمام عليّ عليهالسلام أنّه قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يلقى السمّ في بلاد المشركين
» [٣].
ويمكن القول بأن الرواية وإن كانت دالّة
على خصوص السمّ ، إلاّ انها شاملة لكل المبيدات العامة ، بحيث يذهب البرئ بذنب
المجرم والأعزل بذنب المسلَّح ، كما هو الحال في السلاح الذرّي والنووي والجرثومي
وأمثالها من أسلحة الدمار الشامل الشائعة في عالم اليوم.
[١]
غاية المراد / الشهيد الأول ١ : ٤٨٢ ، مركز الأبحاث والدراسات ، قم ، ١٤١٤ ه.
[٢] جواهر الكلام / الشيخ
محمّد حسن النجفي ٢١ : ٧٣ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١٩٨١ م.
[٣] الكافي ٥ : ٢٨ / ٢ ، باب
وصية رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام في السرايا ، كتاب الجهاد.
نام کتاب : سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة نویسنده : العذاري، السيد سعيد كاظم جلد : 1 صفحه : 29