نام کتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله نویسنده : الكعبي، علي موسى جلد : 1 صفحه : 31
وأصل المحبوبية [١]. وذكر بعض آخر أن الوجوب المذكور في الآية
الشريفة كان في بدء الأمر وأوائل تغيير الشريعة لمواريث الجاهلية ، فالحكمة اقتضت أن
يكون التغيير تدريجياً بنحو الوصية أولاً ثم بأحكام المواريث.
قال السيد السبزواري رحمهالله : والحق أن الوصية غير منسوخة بشيء ، لا
بآية المواريث ولا بالسنة الشريفة ، وآية الوصية تدلّ علىٰ محبوبيتها ، والكتابة
يُراد بها هنا مطلق الثبوت الأعمّ من الوجوب والندب ، فقد تكون الوصية واجبة كما في
الوصية بالحقوق الواجبة ، وقد تكون مندوبة كما في الوصية بالتبرعات ، وفي الأخيرة يشترط
أن لا تكون أكثر من ثلث المال ، وفي الاُولىٰ لا يشترط فيها ذلك ، بل لابدّ وأن
تخرج من جميع المال ، ولا ربط لآية الإرث بآية الوصية ، وهما موضوعان مختلفان ، فأين
يتحقّق النسخ ؟ مع أن الإرث متأخّر عن الدين والوصية.
وأمّا الاستدلال بالسنّة علىٰ نسخ
آية الوصية ، ففيه أولاً : عدم ثبوته كما ذكر جمع من علماء الفريقين ، وثانياً : أن
حديث « لا وصية لوارث » يمكن حمله على أنه لا وصية لوارث إذا كان أكثر من الثلث ...
[٢].
أما فيما يتعلّق بخصوص الوصية بالخلافة فانّ
الآيات المتقدمة وغيرها التي تحثّ على الوصية وتأمر بها وتحذّر من إهمالها في اُمور
الدنيا وحطامها الزائل ، تدلّ علي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
لا يمكن أن يترك اُمته بلا وصي يبيّن لهم أحكام الدين ويقتفي أثر سيد المرسلين ، وهو
السبّاق إلى التعبّد بأوامر الوحي ونواهيه وجميع ما فيه ، فكيف يترك الوصية وقد اُوحي
بها إليه وجعلها الله حقّاً على المتقين ؟
[١] الميزان في تفسير
القرآن / العلاّمة الطباطبائي ١ : ٤٣٩ ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت.
[٢] مواهب الرحمٰن
/ السبزواري ٢ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ـ مؤسسة المنار ـ قم.
نام کتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله نویسنده : الكعبي، علي موسى جلد : 1 صفحه : 31