responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله نویسنده : الكعبي، علي موسى    جلد : 1  صفحه : 30
٢ ـ تشريع الوصية في الإسلام ١ ـ القرآن الكريم

جاء ذكر الوصية في العديد من آيات القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) [١].

وقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم ) [٢].

وقوله : ( فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ) [٣].

وقوله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ) [٤] وغيرها.

والمشهور بين العلماء أنّ الآية الاُولىٰ تدلّ علىٰ وجوب الوصية ، وأنّ لسان الآية لسان الوجوب ، ثم قالوا : انها منسوخة بآية المواريث ، وهي قوله تعالى :

( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [٥] فانّ الأخيرة نزلت بعد الأولىٰ ، وبالسُّنّة فقد ورد في الحديث : « لا وصية لوارث » [٦].

وذكر بعضهم أنها لو كانت منسوخة فالمنسوخ إنّما هوالفرض دون الندب


[١] سورة البقرة : ٢ / ١٨٠.

[٢] سورة البقرة : ٢ / ٢٤٠.

[٣] سورة النساء : ٤ / ١١.

[٤] سورة المائدة : ٥ / ١٠٦.

[٥] سورة النساء : ٤ / ١١.

[٦] راجع : تفسير القرطبي ٢ : ٢٥٤ ـ ٢٦٢ ـ دار الكتاب العربي ـ ١٤٢٢ ه‌ ، تفسير الرازي ٥ : ٦٤ ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ١٤١٥ ه‌ ، تفسير ابن كثير ١ : ٢٢٣ ـ دار إحياء التراث العربي ـ ١٤٢٠ ه‌.

نام کتاب : وصية النبي صلّى الله عليه وآله نویسنده : الكعبي، علي موسى    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست