و
في التهذيب: علي بن محمّد، عن علي بن الرّيان، قال: كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم
بن عقبة إليه- يعني أبا جعفر عليه السّلام- يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية
فكتب: «صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطه، و لا تصلّ على ما كان بسيورة»[6]،
انتهى.
و
في النهاية: الخمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصيرة أو نسيجة
خوص و نحوه من النبات، و لا تكون خمرة إلّا في هذا المقدار، و سمّيت خمرة لأنّ
خيوطها