و
في صه: ابن سلامة، نيشابوري، وكيل، من أصحاب الكاظم عليه السّلام، لم يقل الشيخ
فيه غير ذلك، و الأقوى* عندي قبول روايته[2]،
انتهى[3].
______________________________ (26) قوله* في إبراهيم بن سلام عن صه: و الأقوى عندي قبول روايته.
لأنّهم
عليهم السّلام لا يجعلون الفاسق وكيلا، لا يقال: لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم
عليهم السّلام، فلعلّه كان وكيلا لبني اميّة؛ لأنّا نقول: هذا اصطلاح مقرّر بين
علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنّه وكيل لأحدهم
عليهم السّلام، و هذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم و عرف لسانهم، ب ه[4].
أقول:
ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا يؤيّده ما سيجيء في
[3] أقول: كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام
وكيلا أنّه ثقة؛ و لهذا ذكره في القسم الأوّل، و لا يخلو من نظر على الإطلاق، نعم
لو كان وكيلا فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة، إلّا أن يقال: إنّ
دفع الأموال منهم عليهم السّلام إلى غير العدل لا وجه له، إذ هو نوع من التبذير و
فيه أنّه يجوز اشتمال الدفع على مصلحة هو أعلم بها. أمّا على قول الشيخ: بأنّ
الفاسق سفيه، فيحتمل أن يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام
عليه السّلام ماله لهم. و الحقّ أنّ الفسق غير متحقّق، بل نفي العلم بالعدالة حاصل
و هو أعلم، و في المقام كلام. الشيخ محمّد السبط.
[4] ب ه رمز للشيخ البهائي، و لم نعثر على كلامه هذا.
نام کتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال نویسنده : الأسترآبادي، محمد بن علي جلد : 1 صفحه : 280