الشحام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » [١]. ومقتضى ظهوره في خروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذبيحة في الفرض , وكونها ميتة.
[١] بل عن الذخيرة , والكفاية , والبحار , وشرح المفاتيح : الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة. وكأن وجه ذلك ما في محكي المعالم من إطلاقهم نجاسة الدم سوى المتخلف في الذبيحة , وان المتبادر من الذبيحة خصوص المأكولة. لكن التبادر غير ظاهر , إلا أن يكون من جهة استدلال بعضهم على طهارة المتخلف بالسيرة , وأدلة نفي الحرج وحل الذبيحة. لعدم اطراد الوجوه المذكورة في غير المأكول , بل عدم اطرادها في الجزء غير المأكول كالطحال من الذبيحة المأكولة. لكنه معارض باستدلال بعضهم على طهارته بعدم كونه مسفوحا , لعدم الفرق في ذلك بين المأكول وغيره مطلقاً. ولذا نسب شيخنا الأعظم [ ره ] الطهارة في الجزء غير المأكول إلى ظاهر الأصحاب , فلا يبعد الحكم بالطهارة في المقام , كما عن كشف اللثام , والعلامة الطباطبائي [ ره ] في منظومته , بل فيها نسبة الطهارة فيه الى المعظم. لما عرفت من عدم ثبوت عموم نجاسة الدم , والأصل الطهارة , المعتضد بخلو النصوص من التعرض للنجاسة مع أنها مما يغفل عنها , لكون المرتكز عرفا أن تذكيه غير المأكول بحكم تذكية المأكول في طهارة المتخلف , وأنهما سواء في ذلك.
[٢] إجماعا محكيا عن الخلاف , وتبعه عليه كثير ممن تأخر عنه , بل في الجواهر : « لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق ».