responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 349

النفس , أو لكون رأس الذبيحة في علو , كان نجساً [١]. ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على‌

______________________________________________________

القلب والكبد وجهان » مما ظاهره التردد , في غير محله. ولذا جزم في الروضة بطهارته فيهما. ويشهد بذلك ـ مضافا الى ظهور الإجماع عليه , لعدم تعرضهم للخلاف فيه والى اطراد الوجوه المذكورة آنفا فيه من السيرة ودليل نفي الحرج وغيرهما ـ : أنه مقتضى أصالة الطهارة بعد عدم وضوح دخوله في معقد الإجماع على النجاسة.

[١] كما نص عليه جماعة , منهم المحقق والشهيد الثانيان , والمقداد , والصيمري على ما حكي عنهم.

والوجه فيه : أما في صورة الرجوع من الخارج بالنفس ونحوه ـ كما هو ظاهر المفروض في المتن ـ فلأن الدم الخارج نجس قطعاً , فاذا رجع إلى الجوف بقي على نجاسته , بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره. وحينئذ فإن علم المتخلف بعينه , ولم تعلم ملاقاته للخارج الداخل اليه فهو طاهر , ولو علم بملاقاته له فهو نجس. ولو لم يعلم بعينه ـ فتردد بين كونه من المتخلف وكونه من الداخل إليه ـ فإن كان طرفا لعلم إجمالي جرى عليه حكم الشبهة المحصورة , وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية الآتي في المسألة السابعة.

وأما في صورة الرجوع من الداخل فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة الراجع. نعم عن شرح الدروس : أنه قد يقال : إنه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته , وإذا لم يخرج ولم يظهر فهو طاهر وإن كان في اللحم. انتهى. ولكنه بعيد جداً , وان كان مقتضى ما عرفت من الإشكال في ثبوت عموم نجاسة الدم الرجوع فيه إلى أصالة الطهارة. نعم‌ في صحيح

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست