نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 337
[ مسألة ١٣ ] : المضغة نجسة [١] , وكذا المشيمة , وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[ مسألة ١٤ ] : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال [٢] , وينجس بعد الانفصال [٣]. نعم لو قطعت يده ـ مثلا ـ وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب [٤].
[ مسألة ١٥ ] : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك , واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال [٥] , وان علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته [٦] لكنه محكوم بالطهارة , لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
[١] الوجه في نجاستها , ونجاسة المشيمة , وقطعة اللحم , هو بعض ما أشرنا إليه في نجاسة السقط , والفرخ , قبل ولوج الروح فيه , بل المضغة داخلة في إطلاق السقط الذي لم تلجه الروح. وفي المنتهى : « المشيمة التي فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه » , وفي كشف الغطاء : « وما يخرج من بطن المرأة أو الحيوان حين الولادة من لمم ونحوه محكوم بنجاسته ».
[٢] للأصل. بل لما دل على طهارة الحيوان إذا فرض صدق الجزء عليه.
[٣] لما تقدم في القطعة المبانة من الحي.
[٤] لاحتمال دخولها في القطعة المبانة من الحي , وان كان الشك كافياً في الرجوع إلى أصل الطهارة.
[٥] لأصالة الطهارة والحل.
[٦] لحرمة حيوانه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 337