نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 336
[ مسألة ١٢ ] : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد [١] , من غير فرق بين الإنسان وغيره. نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده [٢].
[١] كما عن صريح المبسوط , والتذكرة , والذخيرة , وظاهر غيرها. لإطلاق صحيح الحلبي , وخصوص التوقيعين , وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله : « يعني : إذا برد الميت » [١] , لكنه لم يثبت كونه من المعصوم , فلا يصلح للمعارضة
وعن الجامع , ونهاية الاحكام , والدروس , والذكرى , وجامع المقاصد , والمدارك , وغيرها : الطهارة حينئذ , بل نسب إلى الأكثر , بل عن الشيخ الإجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل ـ بالضم ـ والغسل ـ بالفتح ـ والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة , كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس » [٢] , وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر , والأخير محمول على نفي الغسل ـ بالضم ـ جمعاً بينه وبين التوقيعين , حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج , ولا يخلو سندهما عن إرسال.
[٢] كما سيأتي في محله.
[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب النجاسات حديث : ١ , وقد تقدم بتمامه في نجاسة ميت الإنسان.