تعالى : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... )
[١] [ وثالثة ] : بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية , كما ذكر شيخنا الأعظم [ ره ] وغيره مستشهداً عليه بجملة من النصوص , كموثق سماعة : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. وأما الميتة فلا »
[٢]. وما في رواية علي بن أبي حمزة « قال (ع) : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة , فقال (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه »
[٣]. وما في رواية الصيقل : « إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ... [ إلى أن قال ] : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية »
[٤] ... إلى غير ذلك. وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الاحكام ولا يهم تحقيق ذلك , فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا , إجماعا ونصوصاً سواء أكان من معاني الميتة أم لا.
[١] النصوص الواردة في هذا الباب طوائف.
منها : ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقاً ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة : « سأل أبا عبد الله (ع) : عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء
[٥] والكيمخت , فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة »