responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 323

[ مسألة ٦ ] : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وان لم يعلم تذكيته [١].

______________________________________________________

تعالى : ( أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ... )

[١] [ وثالثة ] : بمعنى ما لم يذك ذكاة شرعية , كما ذكر شيخنا الأعظم [ ره ] وغيره مستشهداً عليه بجملة من النصوص , كموثق سماعة : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. وأما الميتة فلا »

[٢]. وما‌ في رواية علي بن أبي حمزة « قال (ع) : وما الكيمخت؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة , فقال (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه »

[٣]. وما‌ في رواية الصيقل : « إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة‌ ... [ إلى أن قال ] : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية »

[٤] ... إلى غير ذلك. وبهذا المعنى صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الاحكام ولا يهم تحقيق ذلك , فان ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعا , إجماعا ونصوصاً سواء أكان من معاني الميتة أم لا.

[١] النصوص الواردة في هذا الباب طوائف.

منها : ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقاً ما لم يعلم بعدمها‌ كموثق سماعة : « سأل أبا عبد الله (ع) : عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الغراء

[٥] والكيمخت , فقال (ع) : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة »

[٦].

__________________

[١] آل عمران : ١٤٤.

[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٥] الغراء ـ بكسر الغين المعجمة ـ الذي يلصق به الشي‌ء. نهاية ابن الأثير.

[٦] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست