responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 322

والعقرب والخنفساء , والسمك , وكذا الحية , والتمساح , وان قيل بكونهما ذا نفس [١] , لعدم معلومية ذلك. مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك [٢].

[ مسألة ٤ ] : إذا شك في شي‌ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة [٣]. وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.

[ مسألة ٥ ] : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي [٤].

______________________________________________________

ولرواية الغنوي في الوزغ‌[١] , فلا يكون مما نحن فيه من نجاسة الميتة.

[١] تقدمت حكايته عن المعتبر وغيره في الحية , وعن الشهيد في التمساح في المسألة الرابعة.

[٢] لكون الشبهة موضوعية » والأصل فيها الطهارة. بل لا يبعد جريان الأصل الموضوعي , وهو أصالة عدم كونها ذات نفس سائلة , ويثبت به موضوع الطهارة.

[٣] لأصالة الطهارة , ولا أصل موضوعي على خلافها , ولا حكمي وكذا الحال في الفرض الآتي. والشبهة موضوعية في الفرضين.

[٤] الميتة [ تارة ] : تستعمل صفة من الموت المقابل للحياة [ وأخرى ] : بمعنى ما مات حتف أنفه في مقابل المقتول بالأسباب الموجبة للتذكية وغيرها كما في قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... ) [٢]. وقوله‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الأسئار حديث : ٤.

[٢] المائدة : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست