كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة ». لكنه ليس في الحقيقة تفصيلا بين الوارد والمورود , بل هو قول بطهارة خصوص المستعمل في التطهير , ولو كان موروداً , بناء على عدم اعتبار الورود فيه. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم ماء الغسالة التعرض للوجه الذي ذكره.
[١] على المشهور. لمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل » [١] بحمل الرطل فيها على العراقي , بقرينة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : والكر ستمائة رطل » [٢] بحمل الرطل فيها على المكي ـ الذي هو ضعف العراقي ـ بقرينة المرسلة الأولى , حيث يدور الأمر بين الجمع بينهما بذلك وبين طرح إحداهما , والأول متعين عرفا , فإن الأخذ بالتعيين حيث يدور الأمر بينه وبين الطرح أولى من الأخذ بالتخصيص حيث يدور الأمر بينه وبينه , إذ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر , بخلاف تعيين المشترك في أحد معانيه.
فان قلت : كل واحدة من الروايتين ليس لها ظاهر حجة , كي يدور الأمر بين طرحه وبين التعيين. [ قلت ] : بلى كل واحدة منهما نص في أحد المعاني على البدل , وانما لا يكون لها ظاهر في واحد بعينه , فلو حملت المرسلة على غير الرطل العراقي كانت الصحيحة منافية لها على أى معنى حمل الرطل فيها , فيتعين حمل الرطل فيها على العراقي. وكذا القول في الصحيحة فإنها لو حملت على غير المكي لنافتها المرسلة على أي معنى حمل الرطل فيها : فيتعين حمل الرطل فيها على المكي. فيكون تعيين أحد المحتملات في كل
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 150