responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 149

سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقي [١]. فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي , ولم يكن المجموع كراً , إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع , وان كان بقدر الكر لا ينجس , وان كان متفرقا على الوجه المذكور , فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً , ولاقى واحدة منها النجس , لم تنجس , لاتصالها بالبقية.

[ مسألة ١ ] : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة [٢] أو موروداً.

______________________________________________________

المنتشرة في البخار. لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها , أو دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة. وعلى هذا فان كان هذا هو مراد الشيخ [ ره ] فلا بأس به. وفي المبسوط جزم بعدم انفعاله بما لا يمكن التحرز منه , مثل رؤوس الابر من الدم وغيره , لأنه لا يمكن التحرز عنه. انتهى. فإن أراد ما ذكرنا ففي محله أيضاً. وان أراد غيره فهو خلاف إطلاقات الانفعال والتعليل الذي ذكره غير ظاهر صغرى وكبرى.

[١] لإطلاق الأدلة. خلافا للمحكي عن المعالم من اعتبار الاجتماع وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه ـ على تقدير ثبوته ـ بدوي لا يرفع الإطلاق هذا مع تساوي السطوح , أما مع الاختلاف فسيأتي.

[٢] خلافا للسيد المرتضى [ ره ] في الناصريات , والحلي في السرائر بل جعله الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب. قال السيد [ ره ] : « والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه , وذلك يشق , فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست