نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 72
وتفترق الكفالة المالية عن الضمان في
أنّ الضامن تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس الدين المضمون ، فلو مات قبل وفاته أخرج
من تركته مقدّماً على الإرث ، وأمّا الكفيل المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس
المال ، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلاّ بوصيّة
منه.
ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل
بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه ، من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول
له بكل ما يدلّ على رضاه بذلك.
مسألة
١٤ : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من
المقاول المتعهّد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهّده ، ويمكن تخريج ذلك من باب
الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة
فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة
١٥ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له ( صاحب المشروع )
فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحقّ للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟
الظاهر أنّه يحقّ له ذلك ، لأنّ تعهّد
البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ
له أن يرجع إلهي ويطالبه به.
نام کتاب : فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني نویسنده : الصّغير، محمد حسين علي جلد : 1 صفحه : 72