نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 175
إنّما الكلام في الأمر الثاني : فإنّ
قوله « لا ينبغي » ليس ظاهراً في الحرمة بل ظاهر في الكراهة.
وأمّا الثالث : وهو كون النهي التحريمي
عن العقد مساوقاً للفساد ، فغير ثابت ، وذلك لما تقرّر من أنّ النهي إنّما يلازم
الفساد إذا تعلّق بنفس المعاملة كالنهي عن بيع الخمر ، أو بأثرها كالنهي عن أكل
الثمن كقوله : « ثمن العذرة سحت » ، وأمّا إذا كانت المعاملة مشروعة وتضمّنت شرطاً
فاسداً فربّما يكون النهي إرشاداً إلى فساد الشرط أو إلى الحرمة تكليفاً ، لا
دليلاً على فساد العقد.
٢. رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة
دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ». [١]
إنّ ما طرحه علي بن جعفر على أخيه عبارة
عن بيع متاع لرجل بثمن نسيئة ثمّ اشتراؤه منه بأقل نقداً ويسمّى هذا في الروايات
بـ « بيع العينية » وهو بيع الشيء إلى أجل بزيادة على ثمنه لأجل كون الثمن نسيئة
ثمّ الاشتراء منه بأقلّ من الثمن نقداً. [٢]
وأمّا كون الشرط فاسداً هوعدم وجود الجد
للبيع بين المتعاملين ، والغرض الواقعي لهما دفع الفائض وأكل الربا لكن بصورة
البيع والشرط ، فلذلك قيّد الإمام الصحة بقوله : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس ».
وأمّا دلالته على فساد العقد فلظهور
مفهوم « فيه بأس » في الحرمة التي تلازم الفساد.
يلاحظ
عليه : أنّ المورد خارج عن محطّ البحث ، فإنّ
مورده ما إذا تمّ أركان
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب
٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.