نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 174
والأوصاف والشرائط ،
مثل الأمر المتعلّق على الأجزاء والشرائط ، فإذا سقط الأمر بجزء أو شرط لنسيان أو
اضطرار ، يكون بقاء الأمر على الباقي موافقاً للقاعدة ، ومثله المقام ، فإذا منع
الشارع من تنفيذ الشرط ، يكون منعه بمنزلة تضييق انبساط الإنشاء فلا يعدّ شمول
الإنشاء للفاقد ، أمراً مخالفاً للقاعدة.
نعم ، إنّما يتمّ هذا البيان إذا دلّت
العمومات أو غيرها على صحّة العقد ، فيكون كاشفاً عن تضييق الإنشاء لا عن إسقاطه
عن حدّ الاعتبار.
الثالث
: الروايات التي يستظهر منها فساد العقد لفساد شرطه ، ونذكر منها ما يلي :
١. صحيحة عبد الملك بن عتبة [١] قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع
منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال
: « لا ينبغي ». [٢]
والاستدلال به يتوقّف على ثبوت أُمور
ثلاثة :
١. الشرط الوارد في الرواية « ليس عليّ
منه وضيعة » شرط فاسد.
٢. دلالة « لا ينبغي » على الحرمة
المتعلّقة بالعقد.
٣. النهي عن العقد دليل الفساد.
أقول
: أمّا الأوّل : فهو ثابت ، وذلك لأنّ النفع والضرر تابعان للمال ، فمن يملك المال
يملك النفع ويتحمّل الخسران من لا يملكه ، فاشتراط ورود الخسران على غير المالك
شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد.
[١] رجال السند كلّهم
ثقات غير الأخير ، فالرواية صحيحة إليه ، وأمّا عبد الملك فقد وثّقه العلاّمة في
الخلاصة ، فلو قلنا باعتبار توثيقات المتأخّرين فتدخل الرواية تحت الصحاح.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب
٣٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.
نام کتاب : دراسات موجزة في الخيارات والشروط نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 174