مسألة
١٧ : يصحّ بيع هذه الأسهم وشراؤها ، نعم ، إذا
كانت معاملات الشركة المساهمة محرّمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل
بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.
(٧)
( بيع السندات
)
السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة
قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلاً
يبيع السند الذي قيمته الإسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن
يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك
عمولة معيّنة.
مسألة
١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
١ ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند
ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة
دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنيانير الزائدة
فائدة على القرض ، وهذا رباً محرّم.
٢ ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة
دنيار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على
التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، فالنتيجة
أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
مسألة
١٩ : لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات
وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.