مسألة
١٤ : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من
المقاول المتعهّد لإنجاز المشروع إزاء كفالته وتعهّده ، ويمكن تخريج ذلك من باب
الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة
فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة
١٥ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدّة المقررة ، وامتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهَّد له ( صاحب المشروع
) فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحقّ للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا ؟ الظاهر
أنّه بحقّ له ذلك ، لاَنّ تعهّد البنك وكفالته كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما
يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ له أن يرجع إليه ويطالبه به.
(٦)
( بيع السهام
)
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك
في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها
إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه وبين الشركة.
مسألة
١٦ : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها ـ
في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة ، بمعنى أنّ الشركة تستأجر البنك
للقيام بهذا الدور إزاء أُجرة معينة ، وإمّا في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا
التقديرين فالمعاملة صحيحة ، ويستحقّ البنك الأجرة أو الجُعل إزاء قيامه بالعمل
المذكور.