عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧).
(
مسألة ١١٦١ ) : لو تلفت اللقطة قبل
تمام السنة ، فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم
يكن عليه شيء ، وإلاّ ضمن عوضها ويجب عليه الاستمرار في التعريف فاذا عثر على
المالك دفع اليه العوض من المثل أو القيمة.
(
مسألة ١١٦٢ ) : لو عثر على مال
وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه مال ضائع للغير كان لقطة وتجرى عليه أحكامها.
(
مسألة ١١٦٣ ) : يعتبر في التعريف
أن يكون على نحو لو سمعه المالك لأحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يكون المال
المعثور عليه له ، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد ، فقد يكفي أن يقول ( من ضاع له
شيء أو مال ) وقد لا يكفي ذلك بل لابد أن يقول ( من ضاع له ذهب ) أو نحوه ، وقد لا
يكفي هذا أيضاً بل يلزم اضافة بعض الخصوصيات إليه ، كأن يقول ( من ضاع له قرط ذهب
) مثلاً ، ولكن يجب على كل حال الاحتفاظ بابهام اللقطة فلا يذكر جميع صفاتها حتى
لا يتعين بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم ذكر ما لا يتوقف عليه التعريف.
(
مسألة ١١٦٤ ) : لو ادّعى اللقطة أحد
ولم يعلم أنها له سئل عن أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي
ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها ، وحصل الاطمئنان بانها له ـ كما هو الغالب ـ
اعطيت له ، ولا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً ، وأما
مع عدم حصول الاطمينان فلا يجوز دفعها اليه.