بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
من الوصول إليه ـ ولو لاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى
الملتقط خبره ـ ومع حصول اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك باذن الحاكم الشرعي ولا
ينتظر بها حتى تمضي سنة ، ولو صادف مجيء المالك كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق
وبين أن يطالبه ببدلها.
(
مسألة ١١٥٧ ) : إذا عرف اللقطة سنة
ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم ـ أي حرم مكة زادها الله شرفاً ـ
فالأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط
بين أن يحفظها لمالكها ـ ولو بالايصاء ما لم ييأس من ايصالها اليه ـ وله حينئذ أن
ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، والأحوط وجوباً
عدم تملكها.
(
مسألة ١١٥٨ ) : لو عرّف اللقطة سنة
ولم يظفر بمالكها فقصد التحفظ بها للمالك فتلفت من دون تعدٍ ولا تفريط لم يضمنها
لمالكها وان ظفر به ، وأما اذا كان قد تصدّق بها عن مالكها ثم توصل اليه كان
المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها.
(
مسألة ١١٥٩ ) : لو أخّر تعريف
اللقطة عن أول زمن الالتقاط عصى إلاّ إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل
تقدير ، فيجب تعريفها بعد ذلك إلاّ إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على
مالكها وإن عرّف بها.
(
مسألة ١١٦٠ ) : إذا كان الملتقط
صبياً أو مجنوناً وكانت اللقطة ذات علامة وبلغت قيمتها درهماً فما زاد فللولي أن
يتصدى لتعريفها ـ بل يجب