حسب اعتقاده ، فان
تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته.
(
مسألة ٩٧٢ ) : يجوز ان يكون شخص
واحد وكيلاً عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في ان يعقدها
لنفسه وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
( صيغة العقد الدائم )
(
مسألة ٩٧٣ ) : اذا باشر الطرفان
العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل ( زوجتك نفسي على الصداق
المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا
غيرهما وكان اسم الرجل ( احمد ) واسم المراة ( فاطمة ) مثلاً فقال وكيل المرأة : (
زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم
) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي احمد على الصداق
المعلوم ) صح العقد ، والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول ، مثلاً لو قالت
المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج ان يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح )
مثلاً.
( صيغة العقد غير الدائم )
(
مسألة ٩٧٤ ) : اذا باشر الطرفان
العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة
المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح
العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة : ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي
موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به
( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً.