(
مسألة ٩٦٨ ) : النكاح ( عقد بين
الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر ).
وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد
لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما
تعيّن فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو اكثر أو اقل وتسمى الزوجة ب ( المتمتع
بها والمنقطعة ).
( أحكام العقد )
(
مسألة ٩٦٩ ) : يشترط في النكاح ـ
دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما
لا يكفي ـ على الأحوط لزوماً ـ الايجاب والقبول بالكتابة ، ويجوز لكل من الطرفين
توكيل الغير ـ رجلاً كان أو إمراة ـ في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
(
مسألة ٩٧٠ ) : اذا وكّلا الغير في
اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج
ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، ولو اخبر الوكيل بذلك
فان حصل الاطمينان بخبره كفى والا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ٩٧١ ) : يجب على الوكيل ان
لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الاُخرى وان كان على خلاف
مصلحة الموكل