الموسّع ـ غير
القضاء عن النفس ـ فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد
الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير
اجارة.
(
مسألة ٥٢١ ) : من فاته صيام شهر
رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه
عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (٤٤٨) ـ ويجزى عن القضاء التصدق
بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الأم أيضاً ، وما ذكرناه في
المسألة (٤٤٨) إلى المسألة (٤٥٣) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في
قضاء الصوم أيضاً.
(
مسألة ٥٢٢ ) : إذا فاته صوم شهر
رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او
النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض
عنه.