responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219

( من أحكام قضاء الصوم )

( مسألة ٥١٨ ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته اولاً.

( مسألة ٥١٩ ) : ـ الأحوط الأولى ـ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفّر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه ؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما ان ـ الأحوط وجوباً ـ أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة.

( مسألة ٥٢٠ ) : يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست