(
مسألة ٥١٨ ) : لا يُعتبر الترتيب
ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان
يقضي ما فاته اولاً.
(
مسألة ٥١٩ ) : ـ الأحوط الأولى ـ
أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا
يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفّر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء
فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه ؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما
ان ـ الأحوط وجوباً ـ أداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو
فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث
لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي
بمقدار الكفارة المذكورة.
(
مسألة ٥٢٠ ) : يجوز الإفطار في
قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام
عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ،
هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز
الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة
على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب