(
مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام
وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.
(
مسألة ٣٨٠ ) : لزوم القراءة على
المأموم في الركعة الأولى والثانية له ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو
الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي
بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك
الامام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط
الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.
(
مسألة ٣٨١ ) : تعتبر في صلاة
الجماعة متابعة الامام في الأفعال ، فلا يجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر
عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك
الجزء ، بل مطلقاً على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم
يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى
قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.
(
مسألة ٣٨٢ ) : إذا ركع المأموم أو
سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم
يلزمه ـ على الأحوط ـ أن يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى
ـ أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال
بالذكر الواجب لأجل متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام
وتصح جماعته.
(
مسألة ٣٨٣ ) : إذا رفع المأموم
رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود اليه
لمتابعة الامام ولا تضره زيادة