(
مسألة ٣٧٧ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل
بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر
، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط
الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه
في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ
مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة
الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا
يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة
الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين
القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى
بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.
(
مسألة ٣٧٨ ) : يختص سقوط القراءة
عن المأموم في الركعة الأولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد
اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط
لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه
القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ.