(
مسألة ٣٤٩ ) : من ترك سجدة واحدة
سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي
السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في اكثر من ركعة ، ويعتبر
في قضاء السجدة ما يعتبر في ادائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك.
(
مسألة ٣٥٠ ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي جاز
الاكتفاء بقضائها وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أيضاً.
(
مسألة ٣٥١ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
تقديم قضاء السجدة على الاتيان بسجدتي السهو لأي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً
ـ تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.
(
مسألة ٣٥٢ ) : من شك في الاتيان
بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الاتيان بها ، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج
الوقت على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ٣٥٣ ) : إذا نسي قضاء
السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين
تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في
اثنائها وله البناء على صلاته.