نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 32
فتقابلت الجملتان من
حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسوح محدود على ممسوح غير
محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير ، وقال : أنا مخيّر
في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القراءاتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل :
الحسن البصريّ [٤٨]
، والجبائي [٤٩]
، ومحمّد بن جرير الطبري [٥٠] ، ومن وافقهم [٥١] ، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن
القراءتين لا يصحّ أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجّة لمن ذهب إلى الغسل ، واذا
وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتجّ الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إنّ الأرجل عضو يجب
فيه الدية ، اُمرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.
وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد ؛ لأنّ الرأس
عضو يجب فيه الدية ، وقد اُمرنا
[٤٨] الحسن بن يسار
البصريّ ، كان إمام أهل البصرة ، وهو أحد العلماء الفقهاء العظماء الشجعان النسّاك
، ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي عليهالسلام
، وسكن البصرة وتوفي بها في سنة ١١٠ ه.
[٥١] وقد وافقهم
أيضاً ابن العربيّ والأوزاعيّ والثوري ، وأوجب الناصر للحق من أئمّة الزيديّة وداود
الأصفهاني الجمع بين المسح والغسل.
اُنظر : المبسوط ـ للسرخسيّ ـ
١ : ٨ ، المجموع ١ : ٤١٧ ، المغني ١ : ١٥٠ ، البحر الزخّار ٢ : ٦٧ ، الفتوحات
المكيّة ١ : ٣٤٣ ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبيّ ـ ٦ : ٩١ ـ ٩٢ ، أحكام القرآن
ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٤٥ ، تفسير الطبريّ ٦ : ٨٣ ، أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ ٢ : ٥٧٥
، التفسير الكبير ـ للفخر الرازيّ ـ ١١ : ١٦١ ،
الكشف عن وجوه القراءات ١ : ٤٠٦.
واُنظر : الخلاف ـ للطوسيّ ـ ١
: ٩٠ ، مجمع البيان ـ للطوسي ـ ٢ : ١٦٤.
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 32