responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 32

فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وممسوح محدود على ممسوح غير محدود.

فأما من ذهب إلى التخيير ، وقال : أنا مخيّر في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ؛ لأنّ القراءاتين تدلان على الأمرين كلاهما ، مثل : الحسن البصريّ [٤٨] ، والجبائي [٤٩] ، ومحمّد بن جرير الطبري [٥٠]‌ ، ومن وافقهم [٥١] ، فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين لا يصحّ أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجّة لمن ذهب إلى الغسل ، واذا وجب المسح بطل التخيير.

وقد احتجّ الخصوم لمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إنّ الأرجل عضو يجب فيه الدية ، اُمرنا بإيصال الماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.

وهذا احتجاج باطل وقياس فاسد ؛ لأنّ الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد اُمرنا


[٤٨] الحسن بن يسار البصريّ ، كان إمام أهل البصرة ، وهو أحد العلماء الفقهاء العظماء الشجعان النسّاك ، ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي عليه‌السلام ، وسكن البصرة وتوفي بها في سنة ١١٠ ه‌.

اُنظر : سير أعلام النبلاء ٤ : ٥٦٣ ، حلية الأولياء ٢ : ١٣١ ، وفيات الأعيان ٢ : ٦٩‌ ، تهذيب التهذيب ٢ : ٢٦٣.

[٤٩] محمّد بن عبدالوهّاب بن سلام الجبائي ، من أئمّة المعتزلة وإليه نسبت الطائفة الجبّائيّة ، اشتهر في البصرة وتوفّي بها في سنة ٣٠٣ ه‌.

وفيات الأعيان ٤ : ٢٦٧ ، الفرق بين الفرق : ١٨٣ ، سير أعلام النبلاء ١٤ : ١٨٣ ، الملل والنحل ١ : ٧٣ ، لسان الميزان ٥ : ٢٧١.

[٥٠] محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ ، المؤرّخ والمفسّر ، ولد في آمل بطبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها في سنة ٣١٠ ه‌.

سير أعلام النبلاء ١٤ : ٢٦٧ ، تأريخ بغداد ٢ : ١٦٢ ، وفيات الأعيان ٤ : ١٩١ ، تذكرة الحفاظ ٢ : ٧١٠.

[٥١] وقد وافقهم أيضاً ابن العربيّ والأوزاعيّ والثوري ، وأوجب الناصر للحق من أئمّة الزيديّة وداود الأصفهاني الجمع بين المسح والغسل.

اُنظر : المبسوط ـ للسرخسيّ ـ ١ : ٨ ، المجموع ١ : ٤١٧ ، المغني ١ : ١٥٠ ، البحر الزخّار ٢ : ٦٧ ، الفتوحات المكيّة ١ : ٣٤٣ ، الجامع لأحكام القرآن ـ للقرطبيّ ـ ٦ : ٩١ ـ ٩٢ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٢ : ٣٤٥ ، تفسير الطبريّ ٦ : ٨٣ ، أحكام القرآن ـ لابن العربيّ ـ ٢ : ٥٧٥ ، التفسير الكبير ‌ـ للفخر الرازيّ ـ ١١ : ١٦١ ، الكشف عن وجوه القراءات ١ : ٤٠٦.

واُنظر : الخلاف ـ للطوسيّ ـ ١ : ٩٠ ، مجمع البيان ـ للطوسي ـ ٢ : ١٦٤.

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست