نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : الكراجكي، أبو الفتح جلد : 1 صفحه : 31
غيرها ، كما أنّه تضمن
ذكر الرؤوس وكان الواجب بها أنفسها دون أغيارها.
ولاخلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها
بالارجل ، كما أن العمائم لا يعبّر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ، فوجب أن
يكون الغرض متعلّقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه ، ولو شاع سوى ذلك في
الأرجل حتّى تكون هي المذكورة والمراد سواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ولجاز
أيضاً أن يكون قوله سبحانه : (إنّمَا جَزَاءُ
الّذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرضِ فَسَاداً أنْ يُقتّلُوا
أو يُصَلّبُوا أو تُقَطّعَ أيدِيهِم وأرجُلُهُم مِّن خِلافٍ)[٤٦] محمولاً على غير الأبعاض المذكورة ،
ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها ، وأنّه
لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ؛ فكذلك آية الطهارة لأنّها مثلها.
فإن
قيل : إنّ عطف الأرجل على الأيدي أوْلى من
عطفها على الرؤوس ؛ لأجل أن الأرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدود
أشبه بترتيب الكلام [٤٧].
قلنا
: لو كان ذلك صحيحاً ، لم يجز عطف الأيدي
وهي محدودة ، على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك ، وصحة اتّفاق الوجوه والأيدي
في الحكم مع اختلافهما في التحديد ، دلالة على صحّة عطف الأرجل على الروؤس ،
واتفاقهما في الحكم ، وإن اختلفا في التحديد.
على أن هذا أشبه بترتيب الكلام ممّا ذكر
الخصم ؛ لأنّ الله تعالى ذكر عضواً مغسولاً غير محدود ، وهو الوجه ، وعطف عليه من الأيدي
بمحدود مغسول ، ثمّ ذكر عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطف عليه من
الأرجل بممسوح محدود ،