responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274

مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.

وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى.

ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.

م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟

* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ.

ومن الضرورة ما لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.

م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟

* يجوزلها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست