responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 273

الأحوط لزوماً.

م ـ ٤٣١ : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟

* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.

م ـ ٤٣٢ : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج؟

* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلاّ بعد توبتها.

م ـ ٤٣٣ : ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟

* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.

م ـ ٤٣٤ : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟

وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟

* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست