قبل تطهيرها ،
فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في
الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان
ضابطه.
ب ـ إنَّ
الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ،
ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ ولكن
حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء
المهم من خواصها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة
مفهومها وضيقه ـ مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة
لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله
العالم.
م ـ ١٩١ : ندخل محلات في الدول الغربية
تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما
فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال
عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك؟
* يجوزما لم يعلم
اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما.